القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب أن تخلل فترة نشر الإعلان في البوابة وقت الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي: - (خمسة أيام عمل) وما لا يقل عن ثلاثين يوما قبلتفظ التقديرية (خمسة مليون) ريال فأقل. ٢ - يوضح للجهة الحكومية - بعد أخذ موافقة الوزير - تفاصيل الموعد الواردة في هذه المادة، متى كانت طبيعة الأعمال والمشترات لا تتطلب استيفاء كامل المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١