اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن تخلل فترة نشر الإعلان في البوابة وقت الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي:
- (خمسة أيام عمل) وما لا يقل عن ثلاثين يوما قبلتفظ التقديرية (خمسة مليون) ريال فأقل.
٢ - يوضح للجهة الحكومية - بعد أخذ موافقة الوزير - تفاصيل الموعد الواردة في هذه المادة، متى كانت طبيعة الأعمال والمشترات لا تتطلب استيفاء كامل المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد