اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند التعاقد بأيأس المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية (خصماسة ألف ريال)، وتتجاوز أسعار العروض المقدمة مبلغ (خصماسة ألف ريال)، ولم يوافق أيل العروض أو أي دليل على تخفيض عرضه ليصل إلى هذا المبلغ، تلغي المنافسة المحدودة وتطرح في منافسة عامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد