القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند التعاقد بأيأس المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية (خصماسة ألف ريال)، وتتجاوز أسعار العروض المقدمة مبلغ (خصماسة ألف ريال)، ولم يوافق أيل العروض أو أي دليل على تخفيض عرضه ليصل إلى هذا المبلغ، تلغي المنافسة المحدودة وتطرح في منافسة عامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١