القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تأمين الخدمات الاستشارية وفي إحاجة المنافسة المحدودة وفقا لما يلي: - تصح الجهة الحكومية الشروط والمواصفات للخدمات الاستشارية، وتشمل بعد أدي ما يلي: - وصفا عاما بطبيعة الخدمات والأعمال المطلوبة. - نطاق الخدمات الاستشارية والمهمات التي يجب على الاستشاري تنفيذها. - المخرجات التي يجب تسليمها وتشمل النتائج والتقارير والأعمال المنفذة. - هل المعرفة والخبرة والتدريب إن وجدت. - ومعايير التقييم. - تعد الجهة الحكومية للجهات الاستشارية في البوابة لاستخدامها عند توجيه الدعوات، على ألا يقل عدد من توجه إليهم الدعوات لتفيدم عروضهم عن (مكابث استشارية). وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية ٣- تنظم الجهة الحكومية المنشأة إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة بنشر إعلان في البوابة الإلكترونية بنظم طلب إيداع رخصة المكاتب الاستشارية في إدراجها في القوائم، ويجب أن ينضم الإعلان أن الجهة ستوجه دعوات إلى عدد محدود من المتخصصين في القوائم الذين تمكنوا من استيفاء معايير التأهيل المحددة في الإعلان وذلك لتلقيم عروضهم. ٤- للجهة الحكومية استخدام أسس المشاريع التأمين الخدمات الاستشارية إذا توافرت فيها شروط الشراء المشار إليها في المادة الثانية والثالثين من النظام. ٥- يجب أن تنضم الجهة الحكومية إلى التسجيل في تلك القوائم. ٦- تعد الجهة الحكومية المتقدمة بالوثائق وبيانات الاتصال بها، وأي أية حصول على الولايات ذات الصلة بذلك القوائم. ٧- تعد الجهة الحكومية في البوابة تسجل الأعمال والمشترات التي تم تنفيذها عن طريق المنافسة المحدودة باعتبارها من الحلالات العاجلة. ٨- يجب أن تمنح الجهة الحكومية إيضاح جميع مميزات القوائم في مختلف الأعمال والمشترات والخدمات، وعليا إدراج جميع مميزات القوائم في تلك الفترة زمنية قصيرة. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة القانونية - تنظيم الجهة الحكومية فورا بالإخطار بإخبارها بشأن طلب أي من المراعيين بالتسجيل الذين قدموا طلبات الإدراج عليهم، أو في حال حذف أي منهم من تلك القوائم لعدم استيفاء شروط التسجيل؛ مع إيضاح أسباب القرار كتابة. وفيما لم يرد بشأن شيء خاص، تطبق على المنافسة المحدودة جميع أحكام المنافسة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١