اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخاصية والتكثيف)، تتم المنافسة على مرحلتين على النحو التالي:
أولا: المرحلة الأولى:
- تحديد وتأكيد الجهة الحكومية واللائحة العامة للموضوع والمؤهلات المطلوبة للإدراج والاعتماد والمعلومات العامة بالت शर्तों والمواصفات وغيرها من الخاصي الخاص للعمل، سواء للعمل، ترديفها أو المعدات والسلاح المرداد الحصول عليها.
- يعلن عن المرحلة الأولى في المنافسة الأولى تنتهي إفراغات المتفردين من دون ذكر السعر.
- بالاطفاء إلى ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، يزوح الجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين دون الإعلام بذلك - تقديم أسعار استردادية أو حدود سعرية للعمل المراد تنفيذها. آل إلى نظامي في المرحلة الثانية تنشئ جدولا يتضمن بما ينفع مع ما قدموه من أسعار استردادية وحدود سعرية، أو أن يتم عرضهم بناء عليها.
- يجوز للجهة الحكومية مقدمي العروض للاستفاد ما ورد في العروض والمواصفات المفتوحة وإجراء التغييرات اللازمة على المواصفات لتكون مفوولة وممكنة من الناحية العملية.
- تعلن المرحلة الثانية أن تنشر الاستفسارات والتوثيقات في البوابة وبإتجار جميع مقدمي العروض الاطلاع عليها.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة القانونية
ثانيا: المرحلة الثانية
تقوم الجهة الحكومية بعد نهاية المرحلة الأولى بما يلي:
- إعداد وتعديل المواصفات الفنية وتجهيز وثائق المناقصة ومعايير التقييم، بناء على ما تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى.
- إرسال الدعوات إلى أصحاب العروض المعتمدة لتنفيذ عروضهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد