القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، من النظام الحكومية المتفادة من المنافسة مباشرة مع مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو من الكيانات غير الهادفة إلى الربح الذي لوجد يخدم بقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة، بشرط أن تكون الأعمال المشمولة داخله نشطة. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١