اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، من النظام الحكومية المتفادة من المنافسة مباشرة مع مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو من الكيانات غير الهادفة إلى الربح الذي لوجد يخدم بقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة، بشرط أن تكون الأعمال المشمولة داخله نشطة.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة القانونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد