اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لتنفيذ الأعمال والمشتريات في الحالات الطارئة ما يلي:
١- وجود أحد الحالات الآتية:
أ- تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام.
ب- وجود حدث يثير بخطر بضائع في الأرواح أو الممتلكات.
أو أن يترتب على استدامة إضرامات المنافسة العامة أو المحمودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات.
٢- عدم شمول الاتفاقية للأعمال والمشتريات المطلوبة أو تعتبرها تنفيذها.
٣- أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد