القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتنفيذ الأعمال والمشتريات في الحالات الطارئة ما يلي: ١- وجود أحد الحالات الآتية: أ- تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام. ب- وجود حدث يثير بخطر بضائع في الأرواح أو الممتلكات. أو أن يترتب على استدامة إضرامات المنافسة العامة أو المحمودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات. ٢- عدم شمول الاتفاقية للأعمال والمشتريات المطلوبة أو تعتبرها تنفيذها. ٣- أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١