اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والتالتونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية تبادل التسابق المنافسة المحدودة مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الربحية، أن تلتزم بما يلي:
- أن يكون هناك أكثر من كيان غير ربحي يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة
- أن تكون الأعمال التي تقدم لها ضمن شروط التي أشارت من أجله
- أن تقوم بتنفيذ الأعمال بنفسها
- تعد الجهة الحكومية قائمة بالرابطة غير الربحية في مجال نشاط الجهة الحكومية، وبإتفاق للعموم الظلوع عليها عبر البوابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد