القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والتالتون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية تبادل التسابق المنافسة المحدودة مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الربحية، أن تلتزم بما يلي: - أن يكون هناك أكثر من كيان غير ربحي يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة - أن تكون الأعمال التي تقدم لها ضمن شروط التي أشارت من أجله - أن تقوم بتنفيذ الأعمال بنفسها - تعد الجهة الحكومية قائمة بالرابطة غير الربحية في مجال نشاط الجهة الحكومية، وبإتفاق للعموم الظلوع عليها عبر البوابة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١