اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأيأس المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز إلى لدى عدد محدد من المقاولين أو الموردين أو المعتمدين، أن تلزم بالضوابط الآتية:
١- يتم نشر إعلان في الوقائع و الموقع الإلكتروني للجهة، لتكشف من عدم توفر مقاولين أو موردين آخرين في مجال الأعمال والمشتريات المطلوبة. على أن تقل مدة الإعلان عن (عشرين) يوما من تاريخ نشره.
٢- إذا نشر من الإعلان أو أن القوائم المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة وجد أو أكثر من خمسة موردين أو مقاولين أو متعاقدين، تختار الجهة والمشتريات التي تنال منافسة عامة
٣- تعد الجهة الحكومية قائمة بالعمال والمشتريات التي لا تتجاوز لها إلا عدد محدد من المقاولين والموردين والمتعاقدين بقائمة، مقدمي الخدمة لتلك الأعمال والمشتريات، ويتم تحديثها بشكل دوري. على أن يقوم الاطلاع عليها عبر البوابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد