اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية عند التعاقد بأيأس المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات العاجلة، أن تلزم بالضوابط الآتية:
١- ألا تكون الأعمال المتعاقد عليها من الأعمال التي يمكن التخطيط لها مسبقا.
٢- لا يعد من الحالات العاجلة، ما كان بتأثر الجهة الحكومية في تنفيذ الأعمال والمشتريات.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
- تقدر الجهة الحكومية الحاجة إلى تطبيق إجراءات المنافسة العامة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح المرفق التنفيذ وكمية ونوع الأعمال والمشتريات المطلوبة تأمينها.
- لا تعد من الحاجات العاجلة التي ينوى تأمينها بالمنافسة المحدودة: الأعمال التي تتطلب التمديد كمؤوف الصبحة والتشغيل وخدمات البعثة والنقل، والأعمال التي ينكر تأمينها بشكل دوري، وأعمال الإشاعات العامة التي يتم الإعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد