القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعين الجهة الحكومية عن المنافسة العامة وفقا للإجراءات الآتية: - ١- يكون الإعلان عن جميع المنافسات العامة في البوابة. على أن يستمر الإعلان في موقعها الإلكتروني أو الوسائل الأخرى توافقا مع أية أسرية أخرى تابعة مناسبة. - ٢- يتم الإعلان للمؤهلين للأعمال والمشتريات التي تنفي في الخيار التي لا يتوفر لها أكثر من متعهد أو مقاول واحد داخل المملكة. وذلك بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخلي وفقا للمنافسة. - ٣- يكون الإعلان خارجي في المواقع الإلكترونية الإعلامية إلى البوابة الإلكترونية عن الجهة الحكومية أن تضيف على تلك الوسائل أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون الإعلان وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية البالغتين العربية والإنجليزية ولفه البلد المعني فيه وأي لغة أخرى تري الجهة الحكومية مناسبتها. ٤ - يجب أن يتضمن إعلان المنافسة البيانات العامة التي تري الجهة الحكومية: - اسم الجهة المعلنة - رقم المنافسة والموعد وعرضها. - تكاليف المنافسة ومكاسبها ومكان دفعها. - هي آخر موعد لاستقبال العروض، وتاريخ فتح العروض. - ٠ - في حال تعذر نشر إعلان المنافسة الخاصة في بوابة المنافسة فإن عنها في الجريدة الرسمية وموقعها الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١