القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرين)، واحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمشترات الصغيرة والمتوسطة والمشروعة في السوق المالية للمشترات، يراعى في معايير تقييم العروض أن تكون واضحة وموضوعية ومحفزة للمعلومة العامة وألا تهدف إلى ترسيخ الأعمال على منتسبين محددين، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها ما يلي: - أن فيه الى الأعمال التي لا تتطلب قدرة عالية أو مجهدة، يكون تقييم العرض على أساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفائز الآدنى سعرا. - أن تكون النسية الأعلى في الخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى قدرات فنية عالية للمميز فيها. الفصل الثالث عشر:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١