القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثانية)، يوزع الجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في الحالات الآتية: - إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر للسلع أو الأعمال أو الخدمات. - إذا كان من المتوقع مستقبلا وجود حاجة إلى شراء سلع والخدمات المطلوبة. - إذا ظهرت الحاجة من خلال الحالات الطارئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١