اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثانية)، يوزع الجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في الحالات الآتية:
- إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر للسلع أو الأعمال أو الخدمات.
- إذا كان من المتوقع مستقبلا وجود حاجة إلى شراء سلع والخدمات المطلوبة.
- إذا ظهرت الحاجة من خلال الحالات الطارئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد