اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضخ الإعلان عن الاتفاقية الإطارية للإعلان عن أسلوب التعاقد الذي استخدم لبرامج الاتفاقية الإطارية، وعلى الجهة الحكومية عند إبرامها لاتفاقية إطارية أن تنشر الدعوة إلى النظام في البوابة الإلكترونية طوال مدة الاتفاقية. على أن تتضمن تلك الدعوة ما يلي:
- اسم وعنوان الجهة الحكومية.
- المؤهلات المطلوبة توافرها في المتنافسين الراغبين في النظام.
- الفترة الزمنية المسموح خلالها تقديم طلب الاتفاقية.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة القانونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد