القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضخ الإعلان عن الاتفاقية الإطارية للإعلان عن أسلوب التعاقد الذي استخدم لبرامج الاتفاقية الإطارية، وعلى الجهة الحكومية عند إبرامها لاتفاقية إطارية أن تنشر الدعوة إلى النظام في البوابة الإلكترونية طوال مدة الاتفاقية. على أن تتضمن تلك الدعوة ما يلي: - اسم وعنوان الجهة الحكومية. - المؤهلات المطلوبة توافرها في المتنافسين الراغبين في النظام. - الفترة الزمنية المسموح خلالها تقديم طلب الاتفاقية. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١