القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب أن يتم التمويد بين الجهة الحكومية والممول أو المورد أو مقدم الخدمة، بموجب الشروط المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية. ٢- يجوز في حال وجود أكثر من مورد أو مقدم خدمة بصيفتهم أطراف في الاتفاقية. ٣- يجب أن تتجاوز مدة الاتفاقية الإطارية (ثلاث سنوات، وفي الاتفاقية الإطارية المفتوحة (أربع سنوات). ويحل بدل انتهائها الاتفاقية الإطارية بأحد أو تعمد نشأ خلال مدة سريانها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١