القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تستند معايير المزايدة الإلكترونية إلى السعر، ويكون العرض الفائز هو أقل عرض سعرا. ٢ - تجاهل المتنافسين مرفوضة لتفويض تقديم استهام أو عروضهم. ٣ - في حال وجود عطل في النظام الإلكتروني الذي تدري من خلاله المزايدة، توقف إجراءات المزايدة فورا. على أن تستأنف جولات المزايدة الرسمي في اليوم المحدد للمزايدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١