اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تستند معايير المزايدة الإلكترونية إلى السعر، ويكون العرض الفائز هو أقل عرض سعرا.
٢ - تجاهل المتنافسين مرفوضة لتفويض تقديم استهام أو عروضهم.
٣ - في حال وجود عطل في النظام الإلكتروني الذي تدري من خلاله المزايدة، توقف إجراءات المزايدة فورا. على أن تستأنف جولات المزايدة الرسمي في اليوم المحدد للمزايدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد