اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السبتونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والتالثين)، يقدم العرض في ملفين الإلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها تقديرية (خصصة مليون)، ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها (خمسة ملايين)، وفق ما تراه محققا للمصلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد