القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السبتون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والتالثين)، يقدم العرض في ملفين الإلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها تقديرية (خصصة مليون)، ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها (خمسة ملايين)، وفق ما تراه محققا للمصلحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١