اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستبعد العرض والمواصفات ووثائق المنافسة، ولجنة المنافسة، فحص العروض أن تري خلاف ذلك في حال كانت المخالفة وغير مؤثرة على قدرة صاحب العرض على الالتزام بالشروط والمواصفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد