اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تقوم لجنة فحص العروض - إذا كانت المنافسة تتطلب تقديم عروض فني ومالي - بما يلي:
أ- إعادة العروض المالية بالروضى المقبولة فني.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
- تجوم لجنة الفحص العروض - إذا كانت المنافسة تتطلب تقديم العرض في ملف واحد- بفتح ملف الأسعار التقديرية بعد تلقيها محضر لجنة فتح العروض.
- إذا أخل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود. جاز اللجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار العرض معللة على السبب الجنائية للعرض ويعتبر المتنافس موافقا على هذا الشرط عند تقديم العرض.
- إذا لم يجد المتنافس المنافسة أن يتم عرضا بالنسبة إلى الأصناف غير المسعرة.
- إذا لم يجد المتنافس العروض المتضمنة على إجمالي قيمة العرض، تنقد على حصائه ما يقابل تكلفته؛ وذلك بخصم سعر البند الواحد أو عدم تسعير البنود المعطلة من المتنافسين.
- إذا عدلت الجهة الحكومية عن الذي بن المبدود المعلمة على إجمالي قيمة العرض.
- مع مراعاة ما تضمنه المادة الرابعة والستون من هذه اللائحة لجنة فحص العروض عدم استبعاد العرض الذي يحتوي على اختلاف في طبيعة أو تفاصيل غيرواري في الشرط والمواصفات المحددة في وثائق المناقصة، أو إذا كان الغرض يحتوي على أخطاء بمجرد تصحيحها.
- لجنة فحص العروض يقرر وفقا لأحكام القانون (الخاضين) والثانية والثالثانية من هذه اللائحة.
- لجنة فحص العروض إشعار الذي يحتوي على اختلافات طفيفة أو تضفاوت - مع استيفائه للشروط والمواصفات- إلى وجدت- على التكاليف.
- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (0) و (1) من هذه المادة: تستبعد لجنة فحص العروض العرض الذي يحتوي على اختلافات جوهرية في شروط والمنافسة.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الإدارة المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد