القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يكون تمديد تلقي العروض فتحها في الجوال الآتي: - إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لإنفاذ العروض المشار إليها في المادة (الرابعة) والتأخيرين من هذه اللائحة، فتعمل اللجنة على تمديد قبول العروض وتأجيل فتحها هذه المدة وفقا لإجراءات إعلان المنافسات العامة، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك. ب - إذا توافرت أسباب تبرر التمديد فتح العروض؛ مما لو انشفت أخطاء جوهرية في جدول الكميات أو إذا فاضت الجهة الحكومية بجدول وثائق المنافسة وتوضحها أو بنا على طلب مدير من أغلب مشتري وثائق المنافسة أو في حال عدم تقدم عروض للمنافسة أو في حال تزوير فتح العروض الإلكترونية. الفصل الخامس: فحص العروض: وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١