اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقا للضوابط الآتية:
١- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أفراد إلى رئيسها.
٢- أن ينص في قرار التكوين على تعيين نائب لرئيس يحل محله في حال غيابه
٣- أن يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.
الذخمة للتدريب نظام المناقصات والمشتريات الحكومية المادة الثامنة وقرار رقم ٣٧٩ وتاريخ ١٤١١ه
وزارة المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد