القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقا للضوابط الآتية: ١- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أفراد إلى رئيسها. ٢- أن ينص في قرار التكوين على تعيين نائب لرئيس يحل محله في حال غيابه ٣- أن يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات. الذخمة للتدريب نظام المناقصات والمشتريات الحكومية المادة الثامنة وقرار رقم ٣٧٩ وتاريخ ١٤١١ه وزارة المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١