اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب على المتنافس تقديم نسخة ومفعا للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة.
- ولجوز له إدراج أي تعديل أو إجراء أي شطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاته، ويستبعد العرض المخالف له.
- تجدون أسعار العروض في جدول الكميات الرقمي بالملحق المحلي.
- تجدون أسعار العروض في جدول الكميات الرقمي بالملحق المحلي.
- لا يجوز للمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير، إلا إذا أجازت المنافسة ذلك.
الفصل الثالث
الضمان الابتدائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد