القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب على المتنافس تقديم نسخة ومفعا للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة. - ولجوز له إدراج أي تعديل أو إجراء أي شطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاته، ويستبعد العرض المخالف له. - تجدون أسعار العروض في جدول الكميات الرقمي بالملحق المحلي. - تجدون أسعار العروض في جدول الكميات الرقمي بالملحق المحلي. - لا يجوز للمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير، إلا إذا أجازت المنافسة ذلك. الفصل الثالث الضمان الابتدائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١