القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة) وتنظم لجنة فتح العروض بالتالي: - فتح العروض في طرفائها المحددة لتلقيها، وفي العروض التي تنضم ملفين الإلكترونيين. - في حال تقديم العروض في ملفين الإلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتح العروض. - إذا لم تكن لجنة فتح العروض منيا بمطالبا للاستيار بمردود يولد مفيد العروض. - إذا لم ينبل به المتفردون للمنافسة، وذلك بحصة الجهكومية أو من يفوض - ويحدد معدل أجر ينبل به المتفردون للمنافسة، وذلك بحصة الجهكومية أو من يفوض. - على بنبل به لجنة فتح العروض تأخذ من سرية و اتفاقها مع أحكام النظام وهذه اللائحة. وعلى أن تنتهي في مجردة عند تقديم العروض المقدمة، وإعطاء كل عرض رقما متسلسلا على هيئة كبائر عددي، ضمن رقم العروض ومفاده عدد العروض. - تعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض، وسعر العرض وما ورد عليه من زيادة أو تخفيض في العروض العرض، وسم فم العرض، وسعر العرض، وما إذا كان قد قدم وثائق المطلوبة وفي العروض التي تكون في ملفين الإلكترونيين. تعلن اللجنة عن اسم مقدم العرض وسعر العرض. - على رئيس لجنة فتح العروض أن يستبعد أي عرض أو أن تطالب اللجنة بالأخطاء أو تلاقي الملاحظات في عروضه، وهي اللجنة امتحان على عروض أو مطالبات أو خطأ في مخطط العروض أو يمنعهم عن استلام أي عروض أو مطالبات أو خطأ في مخطط العروض أو تصحيح أو ضم، كما يجب عليها حصر صور العروض المسموعة أو التي لم تدون أسعارها الإيرادية أو الإجمالية؛ فما وثقابه. وزارة المالية Ministry of Finance الإدارة المالية ٩ - على لجنة فتح العروض - في حال كانت المنافسة تتطلب تقديم العروض في ملفين الإلكترونيين - أو تقوم بفتح العروض أعمالا، تخل مخصصات المنافسة إلى فتح العروض إليها. وعلى لجنة فتح العروض تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل عند فتحها للعروض المالية. ١٠ - بعد استكمال لجنة فتح العروض أعمالها، تخل مخصصات المنافسة إلى العروض، بما لا يتجاوز المدة المحددة لها بموجب الفقرة (٣) من المادة (٢) من المادة المنافسات النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١١