Executive Regulation For Trade in Wildlife Species, Their Products and Derivatives 2021
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 356344/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والمعابرات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: النظام الذبية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للائحة الفطرية، ومنتجاتها، ومستقتها.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المركز: مركز البيئة الحية الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو مركز المخاطر، و مكانة التخصص.
الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اكتسابية عامة أو خاصة.
الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالألعاب المهددة بالانقراض من الحيوانات، و النباتات الفطرية (سيتينز/CITES)، والتي تنظم إليها المجموعة بموجب المرسوم الملكي رقم (٩) بتاريخ ١٤١٥/١٤٠٨ه.
ملاحق الاتفاقية: قوانين الواردة في الملاحق ٢، و ٣، و ٤، الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات تتم عليها.
مؤتمر الأطراف: الاجتماع الدوري للوفد الأعضاء في الاتفاقية.
اللجنة العلمية: لجنة يصدر بتشكيلها قران من رئيس لجنة المركز المختص، وتختص بإدراج الرأي في تنفيذ الاتفاقية، ويحدد القرار آلية عملها.
الصندوق: صندوق البيئة.
القوام: فإن الكائنات الفطرية التي يصدرها هي مجلس إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات تتم عليها.
الحماية الفطرية: الكائنات الفطرية النادرة، والحيوانية، ومواليتها.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميا إلى المجموعات الحيوانية، أو الدبية، ويعيش في بيئة طبيعية أو تحت الأسر، ولا يدخل في تلك الأنساب، والكائنات المدهجة، والأليفة.
المختص: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء أكان بشكل طبيعي أو كليا أم غير مصنع.
المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنعا جزئيا أو كليا أم غير مصنع.
العينة: أي
الاتجار في الكائنات الفطرية: الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو إعارة التصدير، أو إعارة شحن، بما يشمل الاتجار الدولي، أو العرض، أو الإكثار لأي عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان، بما يشمل الاتجار المحلي، أو الاتجار المشحون، أو العرض، أو التخريب، أو إعادة شحن، بجميع لظم الجمارك، وإي إدخال من البحر.
الأتجار المحلي: أي نشاط يشمل البيع، والتبرع، والعرض، والإكثار، والإكثار دون أن يكون مخصصا على هذه الأنشطة، في أي مكان يقع تحت سيادة المملكة.
التصدير: الإخراج، أو الإرسال من أي مكان يقع تحت سيادة المملكة إلى خارج المملكة.
إعادة التصدير: تصدير ما تم استيراده، سواء كان على حالة الأصلية أم تم تغييره.
الإدخال من البحر: نقل إلى المملكة لأي عينة ثم إدخالها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسياذة المملكة.
الفحص عند الاغار الدولي: تدقيق التخريص، والشهدات، والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة الانفاقية، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للشحنة، بما في ذلك فحص العينات، وأخذ عينات منها إذا دعت الحاجة يرجى تحليلها أو فحصها.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات النظام واللوائح، والتحقيق فيها واتخاذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد