Executive Regulation For Trade in Wildlife Species, Their Products and Derivatives 2021
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 356344/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق عمل المراكز بشأن الإتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها،
(١) يتولى المركز الوطني لتنمية الغذاء الفترة بتنظيم الإتجار في العينات الحيوانية الفطرية والبرية، بالإضافة إلى العينات النباتية الفطرية البرية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للائحة لتفاقية في مجال اختصاصه.
(٢) يتولى المركز الوطني لتنمية الغذاء الفترة بتنظيم الإتجار في العينات النباتية الفطرية في عينات النباتية البرية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للائحة لتفاقية في مجال اختصاصه.
(٣) يقوم كل مركز بحسب اختصاصه بالإعداد وإصدار قوانين بالكانات الفطرية.
إعداد وإصدار قوانين بالكانات الفطرية.
د - تحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع الفطرية التي يمنح تصديرا لها، أو استيرادها لكل نوع من عينات الكائنات الفطرية.
ج - إعداد إصدار الضوابط والإشراطات الخاصة بتنظيم الإتجار في عينات الكائنات الفطرية.
د - إصدار تراخيص اللازمة لتنظيم الإتجار في عينات الكائنات الفطرية.
ه - إعداد وإقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة باليات منع التراخيص، واستيفاء المقابل المالي لها.
و - إنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الإتجار في عينات الكائنات الفطرية.
ز- تطبيق الاتفاقية، وما تضمنته من التزامات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التواصل مع سركترارية الاتفاقية والدول الأخرى والمنظمات الدولية من خلال نقطة الاتصال الوطنية (وكالة الوزارة لتنفيذ المسائل الإدارية والتنفيذية والقضائية
ط- إعداد الأدلة الاستشارية لتزويد الوعدي لدى الجهات الحكومية، والمجتمع بشكل عام
ي- تأهيل الجهات الفنية في الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وفقا لنظام بحيث تسهل الاتفاقية على متخصصين البيروتين والمhendisين الزراعيين وطلاب المنافع والجامك
ل- التنفيذ وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق عند الإدخال، أو إعادة التصدير، أو المعبرة، أو التفرقة، أو إحادة الشحن بالتنسيق مع الجهات المعنية
ل- تنفيذ وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق المحلية، أو الإلكترونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
م- إنشاء وإدارة تشغيل مركز الإيواء.
ن- إعداد التقارير عن الجهود الوطنية والإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة.
س- إعداد التقارير السنوية عن الإنجاز في الكانات الفطرية، ومستقتها، ومنتجاتها في ضوء التزامات المملكة بموجب الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة.
ع- تقدير تكاليف التوعيطات التي ترتكب، وتكاليف إيواء الكانات المرتبطة بالمخالفة لأحكام النظام والاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد