القانوني

Executive Regulation For Trade in Wildlife Species, Their Products and Derivatives 2021

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
356344/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهادات الملكية (١) يحدد المركز الوطني لتنمية الحيوانات الحيوية الحية التي يجوز أن يصدر لها شهادات ملكية. (٢) تصدر شهادة ملكية للمركز لغرض الاتجار الدولي المختار، وتعتبر تخريضا يمكن استخدامه لأكثر من حالة فتره صلاحية الشهادة. (٣) شهادة الملكية شخصية، ولا يجوز التنازل عنها لغير صاحب الشهادة، أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين. (٤) لا يجوز إصدار شهادات الملكية إلا للأفراد الذين يعيشون داخل المملكة، وتعتبر مكان إقامتهم معتادا. (٥) لا يجوز بيع، أو إهداء، أو التنازل عن العينات الحيوانية الحية التي صدرت لها شهادات ملكية عند تواجدها خارج المملكة. (١) يصدر المركز شهادات الملكية وفقا لتعليمات الاتفاقية. (٢) يجب أن يتجاوز فترة صلاحية الشهادة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها. (٣) يمكن أن يتم إصدار الشهادة على هيئة جواز سفر، على أن تحتوي على كافة المعلومات المحددة في الاتفاقية كحد أدنى. (٤) يجب إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عند طلب أو فقدان الشهادة، كما يجب إبلاغ المركز وتسليمه أصل الشهادة عند فقدان أو موطئ بعينية الحية، أو التنازل عنها. (٥) يجب أن يتم استخدامه الشهادة الملكية للاتجار الدولي من وإلى الدول التي يحدهما المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فقط وفي حال الرحلة في الاتجار الدولي من وإلى الدول الأخرى فيتم ذلك من خلال أنواع التراخيص اللازمة لذلك، والتي يصدرها المركز. (٦) يلزم المركز المخلص في أي وقت التفتيش على مواقع تربية الأنواع، أو إكثارها تحت الأسرة، أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي. (٧) يجب أن يتجاوز مدة صلاحية الترخيص (٢) ثلاث سنوات قبل تجاوزه الفترة التي يراها مناسبة لكل ترخيص. (١) يحظر الانتاج في الأنواع الممنعة تحت الأسر أو اصطناعيا إلا إذا كان منشؤها من مرخصة من قبل المركز المختص لتربية وإكثار كائنات فطرية تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالآكلات الاصطناعي أو منتجاتها المعالجة للعنبات المدرجة في قوانين المركز والاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٦