القانوني

Executive Regulation For Trade in Wildlife Species, Their Products and Derivatives 2021

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
356344/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الكائنات الفطرية تحت الأسر (١) تطبق هذه المادة على عنابات الكائنات الفطرية ضمن الممتلكات الشخصية وعلى الأنواع الممنعة تحت الأسر. (٢) يصنع المركز الوطني لمنظمة الحية الطرية الضوابط والإشراطات اللازمة للامتني التي يمكن أن توضع فيها عنابات الكائنات الفطرية تحت الأسر لأغراض كائن، وفقا للمعيير المعمول بها دواليا، وما يتفق مع ضوابط المملكة، على أن تشمل على ما يلي: أ- مواصفات أماكن الحجز، والعرض، والتربية، والإكثار. ب- الحد الأدنى من المساحات والعروض والوجوب توافرها في أماكن الإيواء، بحسب النوع والغرض. ج- الاحتياجات الغذائية، والبيئة المطلوبة توفر لها أماكن السلام وفقا. د- سجلات توثيق جميع عنابات الكائنات الفطرية تحت الأسر. (٤) يلتزم كل من يصنع عنابات الكائنات الفطرية بحجة تحت الأسر بإصدار بيانات ومعلومات يتم طلبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٦