القانوني

Executive Regulation For Trade in Wildlife Species, Their Products and Derivatives 2021

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
356344/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة فيما يتعلق بالكانات الفطرية المدرجة في القانون التي يصدرها المركز المختص، وقانون الانفاقية لتنظيم الإتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٦