Executive Regulation For Trade in Wildlife Species, Their Products and Derivatives 2021
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 356344/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة فيما يتعلق بالكانات الفطرية المدرجة في القانون التي يصدرها المركز المختص، وقانون الانفاقية لتنظيم الإتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد