القانوني

Executive Regulation For Trade in Wildlife Species, Their Products and Derivatives 2021

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
356344/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق عمل اللجنة العلمية بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومستقتها، ومنتجاتها. (٢) يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة المركز المختص بتشكيل لجنة علمية أو أكثر، وتحديد أعضائها، وآلية عملها، ومدد العمل فيها. (١) يحظر الاتجار في عينات الكائنات الفطرية إلا بموجب ترخيص من المركز المختص على أن يتم الحصول على هذه الكانات من مصادر نظامية. (٢) تخضع عمليات الإتجار في عينات الكانات للقضية إلى استيفاء الشروط والمعايير التي تتضمنها هذه الإتاحة، أو يصدر لها المركز المختص. (٣) للمركز المختص تحديد مند أف أو أكثر من المنافذ المعتمدة في المملكة والمخصصة لاستيراد، أو تصدير، أو إيادة تصدير، أو عيوب الكانات الفطرية، كما يحق له تحديد الموانى المخصصة لإدخال عينات الكانات الفطرية من البحر بالجنسيع مع الجهات المعنية. (٤) يتم إصدار ترخيص لكل نوع، ويتحدد الترخيص التي يصدرها المركز المختص لكل طلب يتعدد الأنواع الموضحة في طلب ترخيص الإتجار الدولي فيها. (٥) يجوز للمركز المختص استخراج القابل المحدود من قبل المركز المختص. (٦) يصدر الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدود من قبل المركز المختص. (٧) يصدر الترخيص بعد تخليص المرعية والإيضاحية، وموضحا فيه المعلومات، والبيانات المحدثة من قبل الإتفاقية، وما يحدده المركز المختص. (٨) يجوز للمركز المختص استخراج اللجنة العلمية قبل إصدار الترخيص. (٩) للمركز المختص طلب استدراء الترخيص، على أن يكون الرخص مسببا. (١٠) ترخيص في عينات الكانات الفطرية من البحر صحيحة، أو مطلنة من جانب مقدم الطلب، أو بمبررقة. (١١) ترخيص في عينات الكانات الفطرية خاص بصاحب الطلب، ولا يجوز التنازل عنه لغيره. (١٢) تكون تراخيص الاستدراء، أو الإدخال من البحر صالحة لمدة لا تزيد عن التي عشر شهرا من تاريخ إصدارها. (٤) تكون تخريض التصدير، وإعادة التصدير صالحة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدارها. (٥) تكون تخريض العيور، أو النقل صالحة لمدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدارها. (٦) يحدد المركز المختص مدة صلاحية تخريض الإقناء، والاستثمار، والبيع، والعرض جميع ما يراه مناسبا. (٧) يلزم الحاسولون على التراخيص بيانات قاعدة بيانات وسجلات خاصة بعينات الكائنات الفطرية، وترويد المركز المختار بهذه البيانات وبإيما معلومات أخرى يتم طلبها. (٨) يعتبر التخريض ملغيا في حال انتهائه، أو تم تخريضه أو تغيير بياناته أي شكل كان من غير الجهة المصدرة له، أو اختلاف المواصفات في التخريض عن التي تم الاتجار فيها فعلا، أو إذا تم تخالفة المعايير الخاصة بالدلل البري أو البحري أو الجوي. (٩) تستخدم التراخيص الدولية لمزادة وخلال عدة شحنة، وتعتبر ملغاة بمجرد الانتهاء من استخدامها، وإذا تم الاتجار الدولي في كائنات إلا ما هو مصحح في التخريض فلا يمكن استخدام نفس التخريض لاستكمال الاتجار الدولي في باقي الكمية. (١٠) يلزم مقام التراخيص باختام النظام واللائحة، والاشتراطات التراخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٦