القانوني

Executive Regulation For Trade in Wildlife Species, Their Products and Derivatives 2021

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
356344/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجلات الوطنية يقوم كل مركز مختص بإعداد سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الإنتاج في عنابات الفطرية، على أن تشمل على الآتي ما يلي: أ- عنابات الكائنات الفطرية المدرجة في قوانين المركز المختص، وقوانين الاتفاقية والموجودة في المملكة. ب- بيانات بالعنبات، أو الأسمات، أو الأشخاص الذين يتجاوزون بالكائنات الفطرية، أو مشتقاتها، أو منتجاتها. ج- بيانات عن الأنواع الممنعة تحت الأسر، والمنامة اصطناعيا. د- جميع أنواع الترخيص الصادرة سنويا. ه. بيانات المخالفات، بما يشمل عينات الكانونات الفطرية التي تم ضبطها، وكيفية التصرف فيها. المادة (١٣) ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات أحكام اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدولين (١) و (٢) وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة. الجدول (١): عقوبات مخالفات الإتجار في العينات المدرجة في الملحق الأول للاتفاقية، والقوانين التي يهدها المركز المختص | م | المخالفة | الغرامة (الريال) | | ١ | تصدير كانن قطري بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | | ٢ | تصدير منتجات أو مستفات بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كيلو جرام | | ٣ | استيراد كانن قطري بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | | ٤ | استيراد منتجات أو مستفات بدون تراخيص | ٤,٠٠٠ | لكل كيلو جرام | | ٥ | إعادة تصدير كانن قطري بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | | ٦ | إيادة تصدير منتجات أو مستفات بدون تراخيص | ٥,٠٠٠ | لكل كيلو جرام | | ٧ | الإدخال من البحر لمنتجات أو مستفات بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | | ٨ | الإدخال من البحر لمنتجات أو مستفات بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كيلو جرام | | ٩ | العبور بمنتجات أو مستفات بدون تراخيص | ٢,٠٠٠ | لكل كانن | | ١١ | نقل كانن قطري بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | | ١٢ | نقل منتجات أو مستفات بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كيلو جرام | | ١٣ | بيع كانن قطري بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | | ١٤ | بيع منتجات أو مستفات بدون تراخيص | ٥,٠٠٠ | لكل كيلو جرام | | ١٥ | بيع منتجات ومشتقات مجهولة المصدر | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | | ١٦ | عرض كانن قطري بدون تراخيص | ٥,٠٠٠ | لكل كيلو جرام | | ١٧ | عرض منتجات ومشتقات مجهولة المصدر | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | | ١٨ | عرض منتجات أو مستفات كانن قطري بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كيلو جرام | | ١٩ | إكثار أو التنمية اصطناعيا للكانات القطرية بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | | ٢٠ | حيازة كانات قطرية بدون تراخيص | ١٠,٠٠٠ | لكل كانن | م ٢٣ عدم تطبيق معايير عرض أو إخثار الكانونات القطرية الحية ٢٤ عدم تطبيق معايير النقل البري و البحري والجوى للكانونات القطرية الحية المخالفة الغرامة (الريال) لكل كانن لكل كانن للشركات والمؤسسات ملاحظة: يتم احتساب أي وزن أقل من أول كيلوجرام على أنه كيلوجرام، وما زاد عن ذلك ف يتم احتساب الأجزاء بالتقريب إلى أقرب نصف كيلوجرام. الجدول (٢): عقوبات مخالفات الإتجار في العينات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث للاتفاقية، والقوانين التي يعدها المركز المختص | | المخالفة | | ١ | تصدير كانن قطري بدون ترخيص | | ٢ | تصدير منتجات أو مشتات بدون ترخيص | | ٣ | استيراد كانن قطري بدون ترخيص | | ٤ | استيراد منتجات أو مشتات بدون ترخيص | | ٥ | إعادة تصدير منتجات أو مشتات بدون ترخيص | | ٦ | الإدخال من البحر لكانن قطري بدون ترخيص | | ٧ | إدخال من البحر لمنتجات أو مشتات بدون ترخيص | | ٨ | العبور بكأنن قطري بدون ترخيص | | ٩ | العبور بمنتجات أو مشتات بدون ترخيص | | ١٠ | نقل كانن قطري بدون ترخيص | | ١١ | نقل منتجات أو مشتات بدون ترخيص | | ١٢ | بيع كانن قطري بدون ترخيص | | ١٣ | بيع كانن قطري بدون ترخيص | | ١٤ | بيع كانن قطري بدون ترخيص | | ١٥ | بيع منتجات أو مشتات بدون ترخيص | | ١٦ | بيع منتجات ومشتات بدون ترخيص | | ١٧ | عرض كانن قطري بدون ترخيص | | ١٨ | عرض كانن قطري بدون ترخيص | | ١٩ | عرض منتجات أو مشتات كأنات قطري بدون ترخيص | | ٢٠ | عرض منتجات ومشتات كأنات قطري بدون ترخيص | | ٢١ | إكثار أو التنمية اصطناعيا للكأنات فطرية بدون ترخيص | | | الغرامة (ريال) | هم ٢٢ حيازة كائنات فطرية بدون ترخيص ٢٣ عدم تطبيق معايير عرض أو إكرار الكائنات الفطرية الحية ٢٤ عدم تطبيق معايير النقل البري و البحري والجوي للكائنات الفطرية الحية المخالفة الغرامة (ريال) ٥,٠٠٠ لكل كائن ٥,٠٠٠ لكل مشترك والمؤسسات ملاحظة: يتم احتساب أي وزن أقل من أول كيلوجرام على أنه كيلوجرام، وما زاد عن ذلك قيمت إحصاب الأجزاء بالتقريب إلى أقرب نص كيلوجرام. الملحق (١) - نموذج قوانين أنواع الكائنات الحيوانية التي ينظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها ومنتجاتها في المملكة الكائن الفطري في المملكة الاسم الشائع الاسم العلمي درجة الحماية من الاتجار رقم ملحق ملاحظات الملحق (٢) - نموذج قوان أنواع الكائنات الفطرية البحرية التي ينظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها ومنتجاتها في المملكة | الكائن الفطري | الاسم الشائع | الاسم العلمي | الدرجة الحماية من | رقم ملحق | ملاحظات | | الكائن الفطري في المملكة | الكائن الفطري في المملكة | الكائن الفطري | حيث حظر الاتجار أو السماح به | اليه الكائن الفطري | | الملحق (٣) - نموذج قوان أنواع الكانونات الفطرية للبيرة والساحلية البرية و الساحلية التي ينظم الاتجار فيها، وفي مشتقتها ومنتجاتها في المملكة الملحق (٤) - نموذج طلب ترخيص البالطار في عينات الكانات الفطرية طلب ترخيص مطالع بالاجاز في عينات الكانات الفطرية (١) معلومات عن الشخص: (٢) معلومات عن الشركة: (٣) معلومات عن الجمعية أو المؤسسة الأهلية: (٤) معلومات عن المؤسسة العلمية: تفاصيل عن العينة: إعادة تصدير: [ ] تصدير [ ] عبور بيع: [ ] بيع تفاصيل عن النشاط والغرض منه: المرفقات: على طالب الترخيص توفير المرفقات اللازمة حسب ما تحدده اللائحة بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها المركز. الملحق (٥) - نموذج طلب ترخيص تربية الآتواج تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالأشجار طلب ترخيص متعلق بالإتجار في عنبات الكتانة الفطرية نوع الطلب: $\square$ إصدار جديد $\square$ تجديد ( ) شخص $\square$ شركة ( ) معلومات عن الشخص: ( ) معلومات عن الشركة: ( ) معلومات عن الجمعية أو المؤسسة الآلية: تفاصيل عن كل من الآتواج موضوع الترخيص: المرفقات: على طالب الترخيص توفير المرفقات اللازمة حسب ما تحدده الإلحانة، أي مستندات أخرى قد يطلبها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٦