القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مسارية المفعول. الرقم : التاريخ : المرفقات : ٢ - المسجونون بجرم أثناء إخضاع إجراءات التماعد . ٣ - من نقض الأنظمة ببيع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم . ٤ - المفلسون ، أو من طلبوا إفلاسهم ، أو ثبت إعسارهم ، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة ، ٥ - الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها . ٦ - من يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما . ٧ - ناقص الأهلية . ٨ - من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخولة بذلك نظاما ، أو بحكم قضائي ، حتى تنتهي مدة منع من التعامل . (توقيع) الفصل الثالث تقديم العروس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠