اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مسارية المفعول.
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
٢ - المسجونون بجرم أثناء إخضاع إجراءات التماعد .
٣ - من نقض الأنظمة ببيع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم .
٤ - المفلسون ، أو من طلبوا إفلاسهم ، أو ثبت إعسارهم ، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة ،
٥ - الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها .
٦ - من يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما .
٧ - ناقص الأهلية .
٨ - من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخولة بذلك نظاما ، أو بحكم قضائي ، حتى تنتهي مدة منع من التعامل .
(توقيع)
الفصل الثالث
تقديم العروس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد