القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية الوثائق والتراخيص التالية: 1 - السجل التجاري أو الترخيص الصناعي في مجال الأعمال المتقدم لها. 2 - شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يستلزمها. 3 - شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة. 4 - شهادة من المؤسسة العاملة للتنمية الاجتماعية بجدول المنشأة في المؤسسة، وتحديد الحقوق التنمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠