اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية الوثائق والتراخيص التالية:
1 - السجل التجاري أو الترخيص الصناعي في مجال الأعمال المتقدم لها.
2 - شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يستلزمها.
3 - شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة.
4 - شهادة من المؤسسة العاملة للتنمية الاجتماعية بجدول المنشأة في المؤسسة، وتحديد الحقوق التنمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد