القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الأولى)، يجوز أن يكون التوريد طبقا لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها، أو يقترحها صاحب العرض، على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات التي تضعها الجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠