اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الأولى)، يجوز أن يكون التوريد طبقا لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها، أو يقترحها صاحب العرض، على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات التي تضعها الجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد