اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة، قبل تأمين مشترياتها أو طرحها لما تحتاجه من أعمال في المنافقة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد