القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهات الفنيى لدى شارك في إعداد المواصفات أو غيره من الجهات المتخصصة بالتسعير، بوضع تقديرية إرشادية للإعمال على جداول البند والكبينات الخاصة بالمناقصة، بما يتبع مع الأسعار السائدة في السوق، ومن واقع الأسعار السابق التعامل بها، وذلك قبل الإعلان عن المناقصة، وتوضيح في مظروف محتوم يرفع لجنة فحص العروض ويفتح من قبل اللجنة عند البت في المناقصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠