اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- على الجهة الحكومية أن تحدد بالتفصيل شامل لأعمال المواد والخدمات التي ينكر تائمنها، على أن تكون بتحديد البند بشكل مستمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد