اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تتضمن شروط المنافسة، نصا يجيز تجزئة المنافسة عند الترسية، حتى كانت التجزئة تحقق مصلحة للجهة الحكومية. كما يجوز أن تتضمن شروط المنافسة نص يجيز للجهة الحكومية إعفاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المنافسة المعتمدة للمشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد