القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمان الجهات الحكومية عن المناقصات العمومية، وفقا للإجراءات التالية: - يعلن عن المنافسة في الجريدة الرسمية، وفي موقع جريدة أم القرى، وفي موقع الجهة المعلنة، كما يتم تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان (بصيغة الكترونية). على أن يطبع الإعلان في تلك المواقع مسنرا، حتى موعد النهائي للتقديم العروض. (صفحة 6 من 150) الرقم : التاريخ : المرفقات : ج - إذا كان محل تنفيذ المشروع خارج المملكة يعلن عنه في الداخل والخارج، وفقا للأصول الاعلان الوارد في الفقرتين (أ)، ب) من هذه المادة. د - يجب أن يتضمن الإعلان عن المنافسة معلومات واضحة وشاملة عن الأusal المعلن عنها ، وبحد أدنى المعلومات التالية: اسم الجهة المعلنة رقم المنافسة ووصفها وعرضها مجال التصنيف قيمة الوثائق ومكان بيعها زمان ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف. ه - يجب أن لا تتعدى المدة من تاريخ سدوى أول إعلان في الجريدة الرسميةحدى النهائي لتقديم العروض عن تأجيل يوما، ولا يقبل هذه المدة عن ستين يوما في المشاريع أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية خمسين مليون ريال فأكثر. و - لا يجوز عند الإعلان عن المنافسة أو بيع الوثائق، تحديد درجة تصنيف معينة، أو اشتراط تأهيل للمتقدمين للمنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠