اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تترجح الأعمال ذات التنفيد المستمر الكسارية والانتفاع والتنفيذ وتقدم خدمات
الإعاشة وما شابهها في منافسة عامة، في السنة الأخيرة من العقد القائم كحد أقصى.
الفصل الثاني
الشروط الواجب توافرها في مقدمي العروض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد