القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تترجح الأعمال ذات التنفيد المستمر الكسارية والانتفاع والتنفيذ وتقدم خدمات الإعاشة وما شابهها في منافسة عامة، في السنة الأخيرة من العقد القائم كحد أقصى. الفصل الثاني الشروط الواجب توافرها في مقدمي العروض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠