اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أعماله في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، و المنتجات ذات المنشأ الوطني، وما يعامل معاملة من منتجات الدول الأخرى، و فما لقاء تفضيل المنتجات الوطنية، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد