القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المناقصات العامة أو تأمين مشترياتها، أن تضع شروط ومواصفات دقيقة تفصيلية، عن طريقة الجواز المطبوعة، عن طريقة الجهات الفني لديها، أو تكليف استشاري بذلك، على أن تتبع تجنب الإشارة إلى الوث أو الصف، أو تحديد علامات تجارية، أو وضع مواصفات لا تتطابق إلا على علامات تجارية معينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠