اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المناقصات العامة أو تأمين مشترياتها، أن تضع شروط ومواصفات دقيقة تفصيلية، عن طريقة الجواز المطبوعة، عن طريقة الجهات الفني لديها، أو تكليف استشاري بذلك، على أن تتبع تجنب الإشارة إلى الوث أو الصف، أو تحديد علامات تجارية، أو وضع مواصفات لا تتطابق إلا على علامات تجارية معينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد