القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب العرض تقديم الأعمال أن يترقى قبل تقديم عرضه، و مع مراعاة كافة بياناتها وتفاصيلها، وما يمكن أن يؤثر على فئات عرضه ومخاطر العرض. وعلى الجهة الحكومية أن تقدم للمتنافسين الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تقديمها في مجال تعاقد الغير، واطلاع المتنافس - يطلب منه - بطلب منه المشروع ، وبعض المعلومات العامة عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠