اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب العرض تقديم الأعمال أن يترقى قبل تقديم عرضه، و مع مراعاة كافة بياناتها وتفاصيلها، وما يمكن أن يؤثر على فئات عرضه ومخاطر العرض. وعلى الجهة الحكومية أن تقدم للمتنافسين الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تقديمها في مجال تعاقد الغير، واطلاع المتنافس - يطلب منه - بطلب منه المشروع ، وبعض المعلومات العامة عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد