القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يقدم العرض من عدة مقاولين بالاتصال بينهم ، وفقا لشروط المنافسات المتضامنين ، المشار إليها في نظام المنافسات ، ومع مراعاة الصواب التالية : ١- أن يتم التنافس قبل تقديم العرض ، و بموجب اتفاقية مبرمة بين الأطراف المتنافسة ، ومصدقة من وزارة المالية والتطوير والتصدير كالغرفة التجارية الصناعية . - أن تتضمن اتفاقية التصامن التزام المتضامن مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ كافة الأعمال والخدمات المطلوبة في المنافسة. - أن توضح اتفاقية التصامن الممثل القانوني لطرفي التصامن أمام الجهة الحكومية، لاستكمال إجراءات التعاقد، وتوقيع العقد، والمسؤولية عن التوقيعات والمخالطبات مع الجهة الحكومية. - أن تختم وتوضح النزاع ومستنداته، من جميع المتضامنين، ويرفق أصل الاتفاقية مع العرض. - لا يجوز لأحد المتضامنين تقديم معرض منفرد، أو التصامين مع متضامن آخر للمشروع نفسه. - لا يجوز تعديل اتفاقية التصامن بعد تقديمها دون موافقة الجهة الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠