اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يقدم العرض من عدة مقاولين بالاتصال بينهم ، وفقا لشروط المنافسات المتضامنين ، المشار إليها في نظام المنافسات ، ومع مراعاة الصواب التالية :
١- أن يتم التنافس قبل تقديم العرض ، و بموجب اتفاقية مبرمة بين الأطراف المتنافسة ، ومصدقة من وزارة المالية والتطوير والتصدير كالغرفة التجارية الصناعية .
- أن تتضمن اتفاقية التصامن التزام المتضامن مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ كافة الأعمال والخدمات المطلوبة في المنافسة.
- أن توضح اتفاقية التصامن الممثل القانوني لطرفي التصامن أمام الجهة الحكومية، لاستكمال إجراءات التعاقد، وتوقيع العقد، والمسؤولية عن التوقيعات والمخالطبات مع الجهة الحكومية.
- أن تختم وتوضح النزاع ومستنداته، من جميع المتضامنين، ويرفق أصل الاتفاقية مع العرض.
- لا يجوز لأحد المتضامنين تقديم معرض منفرد، أو التصامين مع متضامن آخر للمشروع نفسه.
- لا يجوز تعديل اتفاقية التصامن بعد تقديمها دون موافقة الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد