اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب على المتضامن تقديم سعره والمواصفات وجداول الكيانات المعتمدة من الجهة الحكومية، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، أو القيام بتشطيب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها. ويستند العرض المذكل لذلك.
- بدون أسعار العرض الإضافية والإجمالية في جداول الكيانات رقما وكتابة المعللة، ما لم ينص على تقديمها بمعاة أخرى.
ج - لا يجوز للمقدم التعذيل، أو المحو، أو الطمس، في قائمة الأسعار، واي تنصح يجريه صاحب العرض إلا بعد إعادة كتابته رقما وكتابة علامة وختمه.
- إذا بلغت الفات أسعار التي حرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من ١٠٪ من قائمة الأسعار جاز استبعاد العرض.
- لا يجوز للمقدم العرض أن يغفل أي بند من بنود المنافسة، دون تمسير . إلا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد