القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يقدم العرض بموجب خطاب رسمي ، تحدد فيه الأسعار الإجمالية ، وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض . ب- يوقع العرض من مقدمه ، فإن كان مقدمه من شركة أو مؤسسة يوقع ممثلها نظاما ، كما يجب ختم العرض و كافه مقدم العرض . - يقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) . - تقدم مع العرض صورته من كافة الوثائق المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) . هذا إذا لم يقدم المتنافس مع عرضه أي من الوثائق المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، مع توافرها لديه وقت تقديم عرضه ، أو أن الوثيقة المكتيبة مستثنية خاصة ، منها وحده تحددها لجنة فحص العروض لاستكمال ذلك الوثائق الخاص للوثائق ، و بما لا يؤدي إلى إتجاه الوقت المحدت للترضي ، فإن لم يتميعها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة . - يقدم مع العرض صورته من جداول الكميات و قيم الأسعار الإجمالية و الإفرادية مطابقة للأصل ومختومة بختم مقدم العرض . على أن تفي الصورة لدى لجنة فحص العروض لحين إنهاء إجراءات تحليل العروض . على أن تفي الصورة لدى لجنة فحص العروض . الفصل الرابع فتح المطارف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠