اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يقدم العرض بموجب خطاب رسمي ، تحدد فيه الأسعار الإجمالية ، وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض .
ب- يوقع العرض من مقدمه ، فإن كان مقدمه من شركة أو مؤسسة يوقع ممثلها نظاما ، كما يجب ختم العرض و كافه مقدم العرض .
- يقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) .
- تقدم مع العرض صورته من كافة الوثائق المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) .
هذا إذا لم يقدم المتنافس مع عرضه أي من الوثائق المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، مع توافرها لديه وقت تقديم عرضه ، أو أن الوثيقة المكتيبة مستثنية خاصة ، منها وحده تحددها لجنة فحص العروض لاستكمال ذلك الوثائق الخاص للوثائق ، و بما لا يؤدي إلى إتجاه الوقت المحدت للترضي ، فإن لم يتميعها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة .
- يقدم مع العرض صورته من جداول الكميات و قيم الأسعار الإجمالية و الإفرادية مطابقة للأصل ومختومة بختم مقدم العرض . على أن تفي الصورة لدى لجنة فحص العروض لحين إنهاء إجراءات تحليل العروض . على أن تفي الصورة لدى لجنة فحص العروض .
الفصل الرابع
فتح المطارف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد