اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السادسة والضرورونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة) و(الشرطين) من هذه اللائحة والمادة (الخامسة عشرة) من النظام ، يجوز تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المطارف في الأحوال التالية :
١- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتقديم العروض ، المحددة بموجب المادة (العاشرة فقرة / ه) من هذه اللائحة ، وعلى الجهة الإعلان عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المطارف لاستكمال هذه المدة ، وفقا لإجراءات الاعلان عن المنافات العلماء ، مع إشعار مسترعي بذلك كتابة .
٢ - اذا توافرت اسباب مقبولة لتمديد قبول العروض ، كما لو اكتشفت اخطاء جوهرية في جداول الكميات ، او في شروط المنافسة ، او بناء على طلب مبرر من اغلب مشتري اوراق المناقصة (تقبله الجهة الحكومية) ، او في حالة عدم تقدم عروض للمنافسة .
ويتم عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف لمدة مناسبة ، وفقا لاجراءات الاعلان عن المناقصات العامة ، مع اشعار المشترين وثائق المنافسة بذلك كتابة .
٣ - اذا لم تتمكن لجنة فتح المظاريف من القيام بعملها لاسباب مقبولة ، يتم تأجيله ، وفقا ل
المادة السابعة و الضرورة ، وينشر المقدمون للمنافسة بذلك كتابة ، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة اثناء فترة التأجيل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد