القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤمى لجنة فحص العروض بالتبريسية على أكل العروض صنعا ، وأفضلها من الناجية القنية ، المطابق للشروط و المواصفات ، وتستبعد ما يلغق من العروض مع الشروط والمواصفات ، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠