اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤمى لجنة فحص العروض بالتبريسية على أكل العروض صنعا ، وأفضلها من الناجية القنية ، المطابق للشروط و المواصفات ، وتستبعد ما يلغق من العروض مع الشروط والمواصفات ، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد