اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على لجنة فحص العروض ، ولجان الشراء الأخرى ، ولجان التحليل الفني ، أن تلتزم بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل العروض ، وتحديد المقدرة الفنية و المالية للمتنافس ، المحددة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة .
ولا يجوز استبعاد أي عرض بحجة عدم مناسبته من الناجية الفنية ما دام مطابقا للشروط والمواصفات الموصوفة ، ومطابقا مع أحكام النظام وهذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد