القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على لجنة فحص العروض ، ولجان الشراء الأخرى ، ولجان التحليل الفني ، أن تلتزم بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل العروض ، وتحديد المقدرة الفنية و المالية للمتنافس ، المحددة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة . ولا يجوز استبعاد أي عرض بحجة عدم مناسبته من الناجية الفنية ما دام مطابقا للشروط والمواصفات الموصوفة ، ومطابقا مع أحكام النظام وهذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠