اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود فإن اللجنة فحص العروض مع الحق بإبتاع العرض العروض البنود غير المشمولة على القيمة الإجمالية للعرض.
ب- في عروض المتنافس لم يقدم عرضا بالأسس لأصناف غير المسرعة، ويستبعد عرضه إذا لم تنجز شروط المناقصة التجزئة.
ج- في حالة عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذه على حسابه، أو يصام ما يقابل تكاليفها حسب توسط سعر البند الذي المقدمين للمناقصة، أو السعر الذي تدرجه لجنة فحص العروض في حالة العرض أو عدم تسعير البنود المقلفة من كافة المتنافسين.
د- إذا عدلت الجهة الحكومية من تلك البنود أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم حسب مقام ما يقابل تكاليفها حسب توسط سعر البند لتسعيرها المثار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد