اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- على لجنة فحص العروض التأكد من انعزال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات ، وعليها الاسترداد بالأثمان الأخرى المتعامل بها ، وأسعار السوق ، والأسعار التقديرية الإرشادية للمناقصة .
ب- في حالة زيادة أسعار العرض عن المبالغ المقدرة ، يسحب ارتفاع الأععار عن الأسعار التقديرية وأسعار السوق ، يتم التفاوض أولا لتخفيض العرض إلى السعر السائد ، ثم يتم التفاوض للإلغاء بحيث ينود ، وفقا لأحكام المادة الحادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد