القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- على لجنة فحص العروض التأكد من انعزال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات ، وعليها الاسترداد بالأثمان الأخرى المتعامل بها ، وأسعار السوق ، والأسعار التقديرية الإرشادية للمناقصة . ب- في حالة زيادة أسعار العرض عن المبالغ المقدرة ، يسحب ارتفاع الأععار عن الأسعار التقديرية وأسعار السوق ، يتم التفاوض أولا لتخفيض العرض إلى السعر السائد ، ثم يتم التفاوض للإلغاء بحيث ينود ، وفقا لأحكام المادة الحادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠