اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستبعد العرض الذي يكون مبنيا على تخفيض نسبية متوية، أو قدر معين، من أقل العروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد